responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 209
(43) القَوْل فِي الرَّد على من زعم أَن فِي أَلْفَاظ صَاحب الشَّرِيعَة كَلِمَات خَارِجَة عَن قَضِيَّة اللُّغَة

[140] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أَن الْمُعْتَزلَة وَطَوَائِف من الْخَوَارِج قسموا الْأَلْفَاظ فِي الشَّرِيعَة ثَلَاثَة أَقسَام:
أَحدهَا: الْأَسَامِي الدِّينِيَّة.
وَالثَّانِي: الْأَسَامِي الشَّرْعِيَّة.
وَالثَّالِث: الْأَسَامِي اللُّغَوِيَّة.
[141] فَأَما الْأَسَامِي الدِّينِيَّة فَثَلَاثَة: الْإِيمَان، وَالْكفْر، وَالْفِسْق.
فَأَما الْإِيمَان فقد وضع فِي تواضع اللُّغَة للتصديق وَاسْتَعْملهُ صَاحب الشَّرِيعَة فِي الطَّاعَات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فَمن أخل بِشَيْء مِنْهَا خرج عَن وصف الْإِيمَان شرعا. وَإِن كَانَ متصفا / بالتصديق لُغَة وَعرفا وَكَذَلِكَ [15 / ب]

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست