responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 171
بترك الْمَكْرُوه وَلَا يُخرجهُ ذَلِك عَن الْحَقِيقَة الَّتِي ذَكرنَاهَا.
(31) فصل

[87] فَإِن قيل: إِذا تحقق وُقُوع الْفِعْل فَهَل تَقولُونَ إِنَّه مَكْرُوه لله؟
قُلْنَا: هَذَا مِمَّا نتحاشى مِنْهُ فَإِن الرب عز اسْمه موجد الْأَفْعَال ومخترعها فَلَا يُوجد إِلَّا مَا يُرِيد فإطلاق القَوْل بِأَن الْفِعْل [الْوَاقِع] مَكْرُوه لَهُ زلل. وَلَكِن يفصل القَوْل فِيهِ فَيُقَال كره الله وُقُوعه من أوليائه وأنبيائه أَو [كره] وُقُوعه طَاعَة وَعبادَة، فَأَما كَرَاهِيَة أصل الْوُجُود مَعَ تحقق الْوُجُود فَبَاطِل.
(32) القَوْل فِي معنى الصَّحِيح وَالْفَاسِد

[88] إِذا أطلقنا لفظ الصَّحِيح وَالْفَاسِد فِي الْعِبَادَات وَمَا ضاهاها من أَفعَال الْمُكَلّفين فنعني بِالصَّحِيحِ الْوَاقِع على وَجه يُوَافق مُقْتَضى الشَّرِيعَة ونعني / بالفاسد الْوَاقِع على وَجه يُخَالف قَضِيَّة الشَّرْع. [9 / ب]
[89] وَلَيْسَ يُنبئ الْفساد على مَا [نرتضيه] عَن لُزُوم قَضَاء مثله، وَكَذَلِكَ لَا تَتَضَمَّن الصِّحَّة نفي وجوب الْقَضَاء.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست