responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 168
[82] ثمَّ نقُول: بِمَ تنكرون على من يقلب عَلَيْكُم مَا مهدتموه فَيَقُول [9 / أ] كل مَا لم / يسْتَند إِلَى مَقْطُوع فَهُوَ فرض وَلَيْسَ بِوَاجِب. وكل مَا اسْتندَ إِلَى قطع فيتصف بالوصفين جَمِيعًا.
[83] وَقد حُكيَ عَن بَعضهم أَن الْفَرْض مَا يثبت بِنَصّ الْقُرْآن. وَالْوَاجِب الَّذِي لَا يُسمى فرضا مَا يثبت عَن غير وَحي مُصَرح بِهِ.
وكل مَا قدمْنَاهُ ينْقض عَلَيْهِم ذَلِك.
(30) القَوْل فِي وصف الْفِعْل بِأَنَّهُ مَكْرُوه

[84] اعْلَم، وفقك الله أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَرُبمَا تطلق الْكَرَاهِيَة

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست