responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 166
إِلَى التشهي وَالتَّمَنِّي.
[79] ثمَّ يُقَال لَهُم فصلوا مذهبكم فِيمَا هُوَ الْوَاجِب والمفروض؟ فَإِن قَالُوا مَا علم وُجُوبه من طَرِيق غير مَقْطُوع بِهِ عَن الله تَعَالَى فَهُوَ الْوَاجِب. والمفروض مَا علم وُجُوبه من طَرِيق مَقْطُوع بِهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ لَا تَحْقِيق وَرَاءه فَإِنَّهُم قَالُوا: مَا علمْتُم وُجُوبه بطرِيق غير مَقْطُوع [فَهُوَ وَاجِب وَهَذَا] تنَاقض من القَوْل. فَإِن الطَّرِيق المفضي إِلَى الْعلم بِالْوُجُوب إِذا كَانَ

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست