responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 160
[70] وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ عَلَيْهِم أَن نقُول: إِذا زعمتم أَن قبح الْقَبِيح يدْرك عقلا فَلَا تخلون إِمَّا أَن تَقولُوا: الْقبْح وصف من أَوْصَافه كحدوثه وَكَونه عرضا وكونا وفعلا إِلَى غَيرهَا من أَوْصَافه، أَو تَقولُوا: لَا يرجع ذَلِك إِلَى وَصفه فَإِن زعمتم أَن ذَلِك يرجع إِلَى وَصفه فَأول مَا يلزمكم عَلَيْهِ أَن يُقَال: أَلَيْسَ من حكم المثلين أَن يتساويا فِي كل الْأَوْصَاف الْجَائِزَة والواجبة. وَلَا يجوز أَن يستبد أَحدهمَا بِوَصْف لَا يتَحَقَّق ثُبُوته للثَّانِي؟ ، فَإِذا قَالُوا: أجل وَلَا بُد مِنْهُ.
قيل لَهُم: فالقتل ابْتِدَاء فِي حسن الْقَتْل اقتصاصا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي شَيْء من الصِّفَات التابعة للوجود. فَوَجَبَ أَن يَكُونَا حسنين أَو قبيحين.
وعندكم يجب قبح أَحدهمَا وَحسن الثَّانِي مَعَ تماثلهما فِي حَقِيقَة الْفِعْل، فَدلَّ أَن الْقبْح لَا يرجع إِلَى تعْيين وصف الشَّيْء، وَإِذا بَطل هَذَا الْقسم واستحال صرفه إِلَى الْفِعْل وَجب صرفه إِلَى مصرف آخر وَلَا يعقل لَهُ مصرف سوى الْإِذْن وَالْأَمر الْمُتَعَلّق بِهِ بعد بطلَان الْقسم الأول. وَهَذَا هُوَ السّمع نَفسه. وَهَذَا مَا لَا محيص لَهُم عَنهُ واستقصاؤه فِي الديانَات.
(26) القَوْل فِي أَقسَام الْحسن والقبيح شرعا

[71] جملَة أَفعَال الْمُكَلّفين يحصرها قِسْمَانِ فِي حكم الشَّرْع أَحدهمَا مَا للمكلف فعله وَالثَّانِي مَا لَيْسَ لَهُ فعله.
[8 / أ] [72] وينقسم من وَجه آخر / ثَلَاثَة أَقسَام مَأْمُور بِهِ ومنهي عَنهُ ومباح مَأْذُون فِيهِ.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست