مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
152
وَذهب بعض المنتمين إِلَى هَذَا الْفَنّ إِلَى أَن الْمَطْلُوب بالتكليف ذَات الْفِعْل.
واعتل هَذَا الْقَائِل بِضَرْب من الجهالات. وَقَالَ: لَو قدر عدم الْفِعْل انْتَفَت الْأَحْكَام فَدلَّ أَن الْأَحْكَام هِيَ ذَوَات الْأَفْعَال.
قيل: وَلَو قدر عدم الْأَجْسَام وَجب انْتِفَاء الْأَعْرَاض ثمَّ لم يدل ذَلِك على أَن الْأَعْرَاض هِيَ عين الْأَجْسَام. ثمَّ نقلب عَلَيْهِ ذَلِك فَنَقُول: إِن صَحَّ الِاسْتِدْلَال على كَون الحكم عين الْفِعْل بانتفائه عِنْد عدم الْفِعْل صَحَّ الِاسْتِدْلَال على أَنه غير الْفِعْل لتحَقّق بَقَاء الْفِعْل مَعَ انْتِفَاء الْأَحْكَام.
وَهَذَا مَا لَا جَوَاب عَنهُ.
[59] فَإِن قيل: كَمَا يُوصف الْفِعْل بِكَوْنِهِ مَوْجُودا فعلا عرضا مَقْدُورًا مَعْلُوما فَكَذَلِك يُوصف بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا. فَإِذا وَجب الْأَوْصَاف الَّتِي استشهدنا بهَا إِلَى أنفس الْأَفْعَال فَكَذَلِك الْمُخْتَلف فِيهِ. وأردفوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: إِذا لم تصرفوا الْأَحْكَام إِلَى ذَوَات الْأَفْعَال وأوصافها فَمَا مَعْنَاهَا عنْدكُمْ؟ أَهِي عبارَة عَن وجود أَو عدم؟ ففصلوا قَوْلكُم فِيهَا.
قيل: مَا استفصا لكم عَن حَقِيقَة مَذْهَبنَا. فَهُوَ أولى مَا نبدأ بِهِ فالأحكام هِيَ أَخْبَار الله عز وَجل عَمَّا يطْلب بالشرائع وَإِذا تعلق كَلَام الرب عزت قدرته بالمطالب السمعية فَهُوَ حكمه علينا. فَخرج لَك من ذَلِك أَن الحكم يؤول إِلَى كَلَام الله تَعَالَى عِنْد تعلقه بالمطالب السمعية وَأما مَا استروحوا إِلَيْهِ من قَوْلهم أَن الْفِعْل ينعَت بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا كَمَا ينعَت بِكَوْنِهِ مَوْجُودا فعلا، فَهَذَا استرواح إِلَى التسميات، والإطلاقات المنطوية على الْحَقَائِق والمجازات. وَالْمعْنَى بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا محرم. والمعني بِكَوْنِهِ محللا محرما
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
152
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir