responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 134
بِهِ ثمَّ المعارف تَنْقَسِم فِي ذَلِك على مَا يستقصى فِي الديانَات. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن دلَالَة السّمع لَا تثبت فِي حق من لم يحط علما بِثُبُوت الْمُرْسل والمرسل، فاستحال تلقي هَذِه الْعُلُوم من الدّلَالَة الَّتِي لَا تثبت إِلَّا بتقديمها. وَأما مَا ينْحَصر دركه فِي الدّلَالَة السمعية فَهُوَ جملَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي مِنْهَا التقبيح والتحسين وَالْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة والحظر إِلَى غَيره من مجاري الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة. وَأما مَا يَصح أَن يعلم بِالْعقلِ تَارَة وبالسمع أُخْرَى فَهُوَ كل علم لَا يتَعَلَّق بِأَحْكَام التَّكْلِيف وَلَا يتَوَقَّف التَّوْحِيد والنبوة على الْإِحَاطَة بِهِ. وَذَلِكَ نَحْو دَرك جَوَاز الرُّؤْيَة وَالْعلم بِجَوَاز الغفران للمذنبين وَالْعلم بِصِحَّة التَّعَبُّد بِالْعَمَلِ بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس إِلَى غير ذَلِك من الشواهد.
(15) القَوْل فِي معنى التَّكْلِيف

[40] التَّكْلِيف فِي أصل اللُّغَة صادر من الكلفة وَهِي الْمَشَقَّة.
وَالْمعْنَى بِهِ فِي اصْطِلَاح الْقَوْم إِلْزَام الله عز وَجل العَبْد مَا على العَبْد فِيهِ كلفة ويتضح ذَلِك بتفصيله فِي الْأَبْوَاب الَّتِي تَأتي تترى.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست