responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 128
لَهَا بأضداد الْعُلُوم حَتَّى تقتضيها لتعلقها بهَا اقْتِضَاء الدَّلِيل الْعلم بالمدلول.
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَيْضا أَن النّظر فِي الشُّبْهَة لَو كَانَ يَقْتَضِي جهلا لزم اطراد هَذَا الِاقْتِضَاء. وَنحن نعلم أَن الْعَالم بحقائق الشُّبُهَات إِذا نظر لم تسقه إِلَى الْجَهْل وَالدَّلِيل لما كَانَ مقتضيا للْعلم بالمدلول يَقُود كل من صَحَّ نظره فِيهِ إِلَى الْعلم [بالمدلول] .
(11) القَوْل فِي شَرَائِط صِحَة الْوُجُوه الَّتِي مِنْهَا تدل النَّاظر

[3 / ب] [35] اعْلَم أَن النّظر إِنَّمَا / يَصح بشرائط ... أَن لَا يكون النَّاظر

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست