responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 126
يساوق النّظر.
قيل لَهُم: قد يجب وجود الشَّيْء مَعَ الشَّيْء أَو بعده من غير إِيجَاب عَنهُ وَثُبُوت تولد. وَالدَّلِيل عَلَيْهِ وجوب وجود الْكَوْن مَعَ وجود الْجَوْهَر. ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن أَحدهمَا يُولد الآخر. وَكَذَلِكَ إِرَادَة الشَّيْء لَا تتَحَقَّق دون الْعلم ثمَّ لَا يُوجب ذَلِك تولداً. وَمن أوضح مَا يتَمَسَّك بِهِ عَلَيْهِم أَن نقُول: قد وافقتمونا معاشر الْمُعْتَزلَة على أَن من نظر وَعلم ثمَّ ذهلت نَفسه عَن النّظر وتذكر فيعقب التَّذَكُّر الْعلم كَمَا يعقب ابْتِدَاء النّظر ثمَّ اجْتَمَعْتُمْ على أَن تذكر

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست