responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 311
مِنْ حَيْثُ هُوَ) أَيْ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ (مِنْ أَفْرَادِهِ) أَيْ الْأَسَدِ (وَيُعْلَمُ أَنَّهُ) أَيْ الْأَسَدَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي إنْسَانٍ (إنْسَانٌ بِالْقَرِينَةِ) كَ يُلَاعِبُ بِالْأَسِنَّةِ (لَا يُصْرَفُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ كَوْنِ لَفْظِ الْأَمْرِ مُسْتَعْمَلًا فِي تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ (إلَى كَوْنِ الِاسْتِعْمَالِ فِي جُزْءِ مَفْهُومِهِ) الَّذِي هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ (وَلَا) إلَى (كَوْنِ دَلَالَتِهِ) أَيْ الْأَمْرِ (عَلَى مُجَرَّدِ الْجُزْءِ) أَيْ جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ (بَلْ هُوَ) أَيْ مُجَرَّدُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْجُزْءِ (لِمُجَرَّدِ تَسْوِيغِ الِاسْتِعْمَالِ فِي تَمَامِهِ) أَيْ الْمَعْنَى الْغَيْرِ الْوَضْعِيِّ (وَهُوَ) أَيْ الِاسْتِعْمَالُ فِي تَمَامِ الْمَعْنَى الْغَيْرِ الْوَضْعِيِّ (مَنَاطُ الْمَجَازِيَّةِ دُونَ الدَّلَالَةِ لِثُبُوتِهَا) أَيْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ (عَلَى الْوَضْعِيِّ مَعَ مَجَازِيَّتِهِ) أَيْ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْوَضْعِيِّ (كَمَا قَدَّمْنَا وَالْقَرِينَةُ) إنَّمَا هِيَ (لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يُرَدْ بِهِ مَعْنَاهُ الْوَضْعِيُّ) لَا الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ أَوْ جُزْئِهِ (وَالْمُرَادُ بِحَيَوَانٍ فِي قَوْلِنَا " يَكْتُبُ حَيَوَانٌ " إنْسَانٌ اسْتِعْمَالًا لِاسْمِ الْأَعَمِّ فِي الْأَخَصِّ بِقَرِينَةِ يَكْتُبُ وَتَقَدَّمَ) فِي أَوَائِلِ الْكَلَامِ فِي الْأَمْرِ (أَنَّهُ) أَيْ اسْتِعْمَالَ الْأَعَمِّ فِي الْأَخَصِّ (حَقِيقَةٌ) .

[مَسْأَلَةٌ الصِّيغَة أَيْ الْمَادَّة بِاعْتِبَارِ الْهَيْئَة الْخَاصَّةِ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ]
ِ لَا بِقَيْدِ مَرَّةٍ وَلَا تَكْرَارٍ وَلَا (يَحْتَمِلُهُ) أَيْ التَّكْرَارَ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) وَالْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى نَقْلِهِمَا وَالْبَيْضَاوِيِّ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَأَرَاهُ رَأْيَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا (وَكَثِيرٌ لِلْمَرَّةِ) وَهَذَا عَزَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ إلَى أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ الْإسْفَرايِينِيّ: إنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَإِنَّهُ الصَّحِيحُ الْأَشْبَهُ بِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ: النَّقَلَةُ لِهَذَا عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّأْيِ الْمُخْتَارِ، وَلَيْسَ غَرَضُهُمْ إلَّا نَفْيَ التَّكْرَارِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَرَّةِ، وَلِذَا لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْمَذْهَبَ الْمُخْتَارَ مَعَ حِكَايَةِ هَذَا فَهُوَ عِنْدَهُمْ هُوَ (وَقِيلَ لِلتَّكْرَارِ أَبَدًا) أَيْ مُدَّةَ الْعُمُرِ مَعَ الْإِمْكَانِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيُّ وَاِبْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ لِيَخْرُجَ أَزْمِنَةُ ضَرُورِيَّاتِ الْإِنْسَانِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ (وَقِيلَ) الْأَمْرُ (الْمُعَلَّقُ) عَلَى شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ لِلتَّكْرَارِ لَا الْمُطْلَقُ، وَهُوَ مَعْزُوٌّ إلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (وَقِيلَ) الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِلْمَرَّةِ (وَيَحْتَمِلُهُ) أَيْ التَّكْرَارَ، وَهُوَ مَعْزُوٌّ إلَى الشَّافِعِيِّ (وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) إمَّا عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ (لَا نَدْرِي) أَوُضِعَ لِلْمَرَّةِ وَلِلتَّكْرَارِ أَوْ لِلْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَيْهِمَا (أَوْ) عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ (لَا يُدْرَى مُرَادُهُ) أَيْ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ (لِلِاشْتِرَاكِ) اللَّفْظِيِّ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ فِي جَمَاعَةٍ وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ، هَذَا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّ الْمَرَّةَ لَا تَفْعَلُ بَلْ فِعْلُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافَهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ (لَنَا) عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ (إطْبَاقُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَيْئَةَ الْأَمْرِ لَا دَلَالَةَ لَهَا إلَّا عَلَى الطَّلَبِ فِي خُصُوصِ زَمَانٍ وَخُصُوصِ الْمَطْلُوبِ) مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَغَيْرِهِمَا إنَّمَا هُوَ (مِنْ الْمَادَّةِ وَلَا دَلَالَةَ لَهَا) أَيْ الْمَادَّةِ (عَلَى غَيْرِ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ) أَيْ الْمَصْدَرِ (فَلَزِمَ) مِنْ مَجْمُوعِ الْهَيْئَةِ وَالْمَادَّةِ (أَنَّ تَمَامَ مَدْلُولِ الصِّيغَةِ طَلَبُ الْفِعْلِ فَقَطْ، وَالْبَرَاءَةَ بِمَرَّةٍ لِوُجُودِهِ) أَيْ وَالْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِضَرُورَةِ إدْخَالِهِ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ بِأَقَلَّ مِنْهَا (فَانْدَفَعَ دَلِيلُ الْمَرَّةِ) وَهُوَ أَنَّ الِامْتِثَالَ يَحْصُلُ بِالْمَرَّةِ فَيَكُونُ لَهَا بِهَذَا
(وَاسْتُدِلَّ) لِلْمُخْتَارِ أَيْضًا كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَدِيعِ (مَدْلُولُهَا) أَيْ الصِّيغَةِ (طَلَبُ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ فَقَطْ، وَالْمَرَّةُ

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست