responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 279
كَالْأَوَّلَيْنِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا كَمَا سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ بِقَيْدِ التَّعْيِينِ قَبْلَ الْبَيَانِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ مِنْ الْبَاقِي يَحْتَمِلُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْبَاقِيَ وَأَنْ يَكُونَ مُخْرَجًا، وَلَكِنْ عَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْأَوَّلَيْنِ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا فَإِنَّهُ كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَجْهُولًا لِعَيْنِ هَذَا التَّوْجِيهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ قَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ قَوْلَ الْبَلْخِيّ هُوَ بِعَيْنِهِ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ، وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ شَارِحُو مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ فِي قَوْلِهِ وَفَصَّلَ الْكَرْخِيُّ، انْتَهَى.
فَقَالَ إنْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ كَانَ حُجَّةً وَإِلَّا فَلَا وَظَهَرَ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْبَدِيعِ الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِي الْحَقِيقَةِ إلَيْهِ (لَنَا) عَلَى الْأَوَّلِ (اسْتِدْلَالُ الصَّحَابَةِ بِهِ) أَيْ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِمُبَيِّنٍ، وَتَكَرَّرَ وَشَاعَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إجْمَاعًا.
(وَلَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَلَا تُكْرِمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَتَرَكَ) إكْرَامَ سَائِرِهِمْ (قُطِعَ بِعِصْيَانِهِ) فَدَلَّ عَلَى ظُهُورِهِ فِيهِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ (وَلِأَنَّ تَنَاوُلَ الْبَاقِي بَعْدَهُ) أَيْ التَّخْصِيصِ (بَاقٍ، وَحُجِّيَّتَهُ) أَيْ الْعَامِّ (فِيهِ) أَيْ الْبَاقِي (كَانَ بِاعْتِبَارِهِ) أَيْ التَّنَاوُلِ (وَبِهَذَا) الدَّلِيلِ الْأَخِيرِ (اسْتَدَلَّ الْمُطْلِقُ) لِحُجِّيَّتِهِ كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي وَجْهُهُ (وَيُدْفَعُ) قَوْلُ الْمُطْلِقِ (بِاسْتِدْلَالِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا كَانَ بِعَامٍّ مَخْصُوصٍ بِمُبَيِّنٍ (وَالْعِصْيَانُ) بِتَرْكِ فِعْلِ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ طَلَبُ فِعْلِهِ إنَّمَا هُوَ أَيْضًا (فِي الْمُبَيَّنِ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ) أَيْ الثَّانِي (قَبْلَهُ) أَيْ التَّخْصِيصِ أَيْضًا إنَّمَا كَانَ (لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ) فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِي الْمَخْصُوصِ بِمُجْمَلٍ لِتَحَقُّقِ الْإِجْمَالِ حِينَئِذٍ (وَبَقَاؤُهُ) أَيْ التَّنَاوُلِ إنَّمَا هُوَ أَيْضًا (فِي الْمُبَيَّنِ لَا الْمُجْمَلِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْعَامُّ عِنْدَهُ كَالْخَاصِّ) فِي قَطْعِيَّةِ الدَّلَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ -: (لِلْمُخَصِّصِ شَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ) بِحُكْمِهِ (لِبَيَانِهِ عَدَمَ إرَادَةِ الْمُخْرَجِ) مِمَّا تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ بِحُكْمِهِ (وَ) شَبَهُ (النَّاسِخِ) بِصِيغَتِهِ (لِاسْتِقْلَالِهِ) بِنَفْسِهِ فِي الْإِفَادَةِ (فَيَبْطُلُ) الْمُخَصِّصُ (إذَا كَانَ مَجْهُولًا) أَيْ مُتَنَاوِلًا لِمَا هُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ (لِلثَّانِي) أَيْ لِشَبَهِ النَّاسِخِ (وَيَبْقَى الْعَامُّ عَلَى قَطْعِيَّتِهِ لِبُطْلَانِ النَّاسِخِ الْمَجْهُولِ) لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْمَعْلُومِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَةُ الْمُخَصِّصِ إلَيْهِ لِكَوْنِ الْمُخَصِّصِ مُسْتَقِلًّا بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَصْفٍ قَائِمٍ بِصَدْرِ الْكَلَامِ لَا يُفِيدُ بِدُونِهِ حَتَّى إنَّ مَجْمُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ وَصَدْرِ الْكَلَامِ بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ وَاحِدٍ فَجَهَالَتُهُ تُوجِبُ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَصِيرُ مَجْهُولًا مُجْمَلًا مُتَوَقِّفًا عَلَى الْبَيَانِ (وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ) أَيْ كَوْنُ الْعَامِّ قَطْعِيًّا (لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِشَبَهِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِتَعَدِّي جَهَالَتِهِ إلَيْهِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ (وَفِي) الْمُخَصِّصِ (الْمَعْلُومِ شَبَهِ النَّاسِخِ) مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُسْتَقِلًّا (يُبْطِلُهُ) أَيْ الْعُمُومَ (لِصِحَّةِ تَعْلِيلِهِ) أَيْ الْمُخَصِّصِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ الْمُسْتَقِلَّةِ وَإِنْ كَانَ النَّاسِخُ لَا يُعَلَّلُ (وَجَهْلِ قَدْرِ الْمُتَعَدَّى إلَيْهِ) بِالْقِيَاسِ (فَيُجْهَلُ الْمُخْرِجُ) بِهَذَا السَّبَبِ (وَشَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ) مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ وَعَدَمُ دُخُولِ الْمَخْصُوصِ تَحْتَ الْحُكْمِ الْعَامِّ (يَبْقَى قَطْعِيَّتُهُ)
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ (ضَعِيفٌ لِأَنَّ إعْمَالَ الشَّبَهَيْنِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ - وَهُوَ) أَيْ إمْكَانُ إعْمَالِهِمَا (مُنْتَفٍ - فِي الْمَجْهُولِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلُ) أَيْ الشَّبَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ (لَا بِهِ) أَيْ الشَّبَهُ بِهِ (مَعْنَوِيٌّ) لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ مِنْ الْعَامِّ كَالْمُسْتَقِلِّ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ تَخْصِيصًا (اصْطِلَاحًا وَشَبَهُ النَّاسِخِ طَرْدٌ) لَا أَثَرَ لَهُ (لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّبَهَ بِهِ (فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ) أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يُحْتَاجُ فِي صِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِهِ إلَى غَيْرِهِ (وَعَلَى هَذَا) وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ شَبَهُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ (تَبْطُلُ حُجِّيَّتُهُ) فِي الْمَجْهُولِ (كَالْجُمْهُورِ وَصَيْرُورَتُهُ ظَنِّيًّا فِي الْمَعْلُومِ لِمَا تَحَقَّقَ مِنْ

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست