responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 214
أَيَّهُمْ كَلَّمَ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ فِي النَّفْيِ يَعُمُّ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ (وَالْقَاضِي وَالْمُعْتَزِلَةِ) عَلَى مَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي الْبَدِيعِ، وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (يَصِحُّ حَقِيقَةً) وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ مَا فِي الِاخْتِيَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَتَكُونُ لِلْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَنْتَظِمُهُمَا وَمَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلسُّبْكِيِّ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَمَوَالٍ مِنْ أَسْفَلَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ (فَإِنْ) كَانَتْ صِحَّةُ الْإِطْلَاقِ حَقِيقَةً (لِلْعُمُومِ) أَيْ لِعُمُومِهِ فِي مَفَاهِيمِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ ذِكْرِ الْبَدِيعِ إيَّاهُمْ مَعَ الشَّافِعِيِّ (فَكَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ) بَلْ هُوَ هُوَ فَيَكُونُ الْعَامُّ عَلَى قَوْلِهِمْ قِسْمَيْنِ مُتَّفِقَ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ عُمُومُ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ وَمُخْتَلِفَ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ عُمُومُ الْمُشْتَرَكِ (أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي كُلِّهَا) أَيْ مَفَاهِيمِهِ (وَكُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مَفَاهِيمِهِ أَيْ لِوَضْعِهِ لِمَجْمُوعِهَا وَلِكُلٍّ مِنْهَا أَيْضًا وَعَلَى هَذَا مَشَى الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ (أَوْ لَيْسَ) الْمُشْتَرَكُ (كَذَلِكَ) أَيْ مُشْتَرَكًا فِي الْكُلِّ وَكُلٍّ مِنْ الْمَفَاهِيمِ بَلْ مَوْضُوعٌ لِكُلٍّ مِنْهَا لَا غَيْرُ لَا لِلْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ لِعَدَمِ النِّزَاعِ فِي عَدَمِ جَوَازِهِ حَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ قَوْلُهُ (فَمُبَايِنٌ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ هَذَا عَيْنُ الْأَوَّلِ فَإِنَّمَا يَتِمُّ فِيمَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا مُجْمَلٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ ظَاهِرٌ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (فَلَيْسَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَخَصَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي (كَمَا قِيلَ) قَالَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ (وَلِأَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكَ (حَقِيقَةٌ) فِي كُلٍّ مِنْ مَعَانِيهِ (يَتَوَقَّفُ السَّامِعُ فِي الْمُرَادِ بِهَا) أَيْ بِحَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعَانِيهِ (إلَى الْقَرِينَةِ) الْمُعَيِّنَةِ لَهُ لِإِجْمَالِهِ فِي مَعَانِيهِ
(وَمَذْهَبُهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ (لَا يَتَوَقَّفُ) السَّامِعُ فِي الْمُرَادِ بِهَا إلَى الْقَرِينَةِ لِظُهُورِهِ فِي مَعَانِيهِ (وَالْمَذْهَبُ هُوَ الْمَجْمُوعُ) مِنْ كَوْنِهِ حَقِيقَةً يَتَوَقَّفُ السَّامِعُ فِي الْمُرَادِ بِهَا إلَى الْقَرِينَةِ إنْ كَانَ هُوَ مَذْهَبَ الْقَاضِي أَوْ مِنْ كَوْنِهِ حَقِيقَةً لَا يَتَوَقَّفُ السَّامِعُ فِي الْمُرَادِ بِهَا إلَى الْقَرِينَةِ إنْ كَانَ هُوَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ (لَا مُجَرَّدُ كَوْنِهِ حَقِيقَةً، وَوُجُودُ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي (هُوَ صِحَّةُ إطْلَاقِهِ عَلَيْهِمَا لَا يُوجِبُ الْأَخَصِّيَّةَ) لِأَحَدِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ (كَكُلِّ مُتَبَايِنَيْنِ تَحْتَ جِنْسٍ) كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ الْمُنْدَرِجَيْنِ تَحْتَ الْحَيَوَانِ (وَعَنْ الشَّافِعِيِّ يُعَمَّمُ احْتِيَاطًا) نَقَلَهُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ (وَهُوَ أَوْجَهُ النَّقْلَيْنِ عَنْهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ (لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ عُمُومَ الْمُشْتَرَكِ (حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا (فَظُهُورُهُ) أَيْ عُمُومِهِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلٍّ مِنْ مَعَانِيهِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِغْرَاقِ الْإِفْرَادِيِّ لَهَا (فَرْعُ كَوْنِهِ) أَيْ عُمُومِهِ (حَقِيقَةً فِيهِ) أَيْ فِي الْكُلِّ (أَيْضًا وَهُوَ) أَيْ كَوْنُ عُمُومِهِ حَقِيقَةً فِي الْكُلِّ (بِوَضْعِهِ) أَيْ اللَّفْظِ (لَهُ) أَيْ لِلْكُلِّ (أَيْضًا فَلَزِمَ) كَوْنُ الْكُلِّ مَدْلُولًا لِلْمُشْتَرَكِ (مَفْهُومًا آخَرَ) لَهُ أَيْضًا فَإِذَا هُوَ مُجْمَلٌ إلَّا أَنَّهُ كَمَا قَالَ (فَتَعْمِيمُهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (اسْتِعْمَالٌ فِي أَحَدِ مَفَاهِيمِهِ) وَهُوَ الْكُلُّ (لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ اسْتِعْمَالِهِ فِي هَذَا (الِاحْتِيَاطَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّ فِي عَدَمِ الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا أَصْلًا تَعْطِيلُهُ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ (جَعَلَهُ) أَيْ الشَّافِعِيُّ الِاحْتِيَاطَ (كَالْقَرِينَةِ) لِكَوْنِ الْكُلِّ هُوَ الْمُرَادُ فَقَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَيْضًا
وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهِ مُجْمَلًا أَوْ عَامًّا فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ إلَّا مِنْ أَعْلَى أَوْ مِنْ أَسْفَلَ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ قَالَ وَالِدُهُ: هَذَا إنْ جَعَلْنَاهُ مُجْمَلًا فَإِنَّ انْحِصَارَ الْأَمْرِ فِي إحْدَى الْجِهَتَيْنِ يَكُونُ قَرِينَةً، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهُ عَامٌّ أَوْ كَالْعَامِّ فَإِذَا حَدَثَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَوَالٍ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى يَدْخُلُونَ فِي

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست