responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 205
وَفِي الْمُعَرَّفِ الْمَجْمُوعِ نَحْوُ {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 95] (وَأَجْزَائِهِ) أَيْ وَلِاسْتِعْرَاقِ أَجْزَاءِ مَا دَخَلَتْهُ (فِي الْمُعَرَّفِ) الْمُفْرَدِ نَحْوُ كُلُّ زَيْدٍ أَوْ الرَّجُلِ حَسَنٌ أَيْ كُلُّ أَجْزَائِهِ (فَكَذَبَ كُلُّ الرُّمَّانِ مَأْكُولٌ) لِأَنَّ قِشْرَهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ (دُونَ كُلُّ رُمَّانٍ) مَأْكُولٌ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهُ مَأْكُولٌ (وَوَجَبَ لِكُلٍّ مِنْ الدَّاخِلَيْنِ) الْحِصْنَ (فِي كُلُّ مَنْ دَخَلَ) هَذَا الْحِصْنَ (أَوَّلًا) فَلَهُ كَذَا مَا سَمَّاهُ (بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا) فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا جَمِيعًا (لَا شَيْءَ لِأَحَدٍ لِأَنَّ عُمُومَهَا) أَيْ مَنْ (لَيْسَ كَجَمِيعٍ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ قَصْدًا لِيَكُونَ لَهُمْ نَفَلٌ وَاحِدٌ (وَلَا كَكُلٍّ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ لِيَكُونَ لِكُلٍّ نَفَلٌ (بَلْ ضَرُورَةُ إبْهَامِهِ كَالنَّكِرَةِ فِي النَّفْيِ فَلَا شَرِكَةَ تُصَحِّحُ التَّجَوُّزَ) بِهِ عَنْ جَمِيعٍ أَوْ كُلٍّ، وَأُورِدَ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْ دَلَالَةٌ عَلَى الْعُمُومِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ إرَادَةَ أَحَدِهِمَا مِنْهُ بِالْقَرِينَةِ، وَلَا شُبْهَةَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إنَّمَا سَبَقَ فِي مَقَامِ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ فَيَسْتَلْزِمُ مَعْنَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَارَ لَهُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ لُزُومٍ بِحَسَبِ الْمَقَامِ الْمُوجِبِ لِلْمُشَارَكَةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلِاسْتِعَارَةِ بَيْنَهُمَا
وَأُجِيبَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُشَارَكَةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلِاسْتِعَارَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ وَلَا صَارِفَ هُنَا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ (وَقِيلَ) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْقَائِلُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَذَكَرَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ (الْأَوَّلُ فَرْدٌ سَابِقٌ عَلَى كُلِّ مَنْ سِوَاهُ بِلَا تَعَدُّدٍ، وَإِضَافَةُ كُلٍّ تُوجِبُهُ) أَيْ التَّعَدُّدَ فِيهِ (فَجَعَلَ) الْأَوَّلَ (مَجَازًا عَنْ جُزْئِهِ وَهُوَ) أَيْ جُزْؤُهُ (السَّابِقُ فَقَطْ) أَيْ بِلَا قَيْدِ الْفَرْدِيَّةِ عَلَى الْغَيْرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ جَمِيعَ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضَهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِيُجْرَى فِيهِ التَّعَدُّدُ فَيَصِحُّ إضَافَةُ كُلٍّ الْإِفْرَادِيِّ إلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْ فِيهِ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً (فَفِي التَّعَاقُبِ يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَنْ بَعْدَهُ مَسْبُوقٌ وَكَمَالُ السَّابِقِ بِعَدَمِهِ) أَيْ بِعَدَمِ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِالْغَيْرِ (خُصُوصًا فِي مَقَامِ التَّحْرِيضِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ اسْتِحْقَاقُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِبَيْنِ إلَّا الْآخِرَ بِعُمُومِ الْمَجَازِ) وَهُوَ السَّابِقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ النَّفَلَ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَرَضْ بِهِ لِأَنَّ قَيْدَ عَدَمِ الْمَسْبُوقِيَّةِ بِالْغَيْرِ مُرَادٌ فَلَا يَصْدُقُ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ الْحِصْنَ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ حَمْلَ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فِيهِ فَتَعَيَّنَ الْحَقِيقِيُّ فَيَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ إذَا تَعَاقَبُوا وَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ إنْ دَخَلُوا جَمِيعًا لِانْعِدَامِ الْأَوَّلِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ لَهُ فِي ذَلِكَ (وَأَمَّا جَمِيعٌ فَلِلْعُمُومِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ فَلِلْكُلِّ نَفَلٌ) وَاحِدٌ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إذَا دَخَلُوا جَمِيعًا وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ مَا يُنَفَّلُهُ الْغَازِي أَيْ يُعْطَاهُ زَائِدًا عَلَى سَهْمِهِ (فِي: جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا بِحَقِيقَتِهِ) أَيْ لَفْظِ جَمِيعٍ وَهِيَ الْعُمُومُ الْإِحَاطِيُّ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ (وَلِلْأَوَّلِ فَقَطْ فِي التَّعَاقُبِ بِدَلَالَتِهِ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ هَذَا التَّنْفِيلَ لِلتَّشْجِيعِ وَالْحَثِّ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إلَى الدُّخُولِ أَوَّلًا فَإِذَا اسْتَحَقَّهُ السَّابِقُ بِصِفَةِ الِاجْتِمَاعِ فَلَأَنْ يَسْتَحِقَّهُ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ أَوْلَى لِأَنَّ الْجُرْأَةَ وَالْجَلَادَةَ فِيهِ أَقْوَى (لَا بِمَجَازِهِ فِي كُلٍّ) أَيْ لَا عَمَلًا بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لِجَمِيعٍ.
وَهُوَ مَعْنَى كُلٍّ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُوجِبُ الْعُمُومَ الْإِحَاطِيَّ (وَإِلَّا) لَوْ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ بِمَجَازِهِ (لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ فِي الْإِرَادَةِ لِتَعَذُّرِ عُمُومِ الْمَجَازِ هُنَا) قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لِجَمِيعٍ، وَهُوَ الْإِحَاطَةُ بِقَيْدِ الِاجْتِمَاعِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُتَعَدِّدُ

اسم الکتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام المؤلف : ابن أمير حاج    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست