مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
المؤلف :
ابن أمير حاج
الجزء :
1
صفحة :
157
فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الْجَزْمِ الصَّرِيحِ بَلْ مَا يَجْرِي فِي النِّسْيَانِ عَلَى أَنَّهُ تَابَعَ سُلَيْمَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَهُمَا، وَإِنْ ضُعِّفَا فَمُتَابَعَتُهُمَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْيِيدٍ لِكَوْنِ ذَاكَ الْإِنْكَارِ نِسْيَانًا وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ.
(أَوْ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَصَحُّ) مِنْهُ (رِوَايَةُ مُسْلِمٍ) وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» وَهِيَ) أَيْ الْأَيِّمُ لُغَةً (مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي نَفْسِهَا سِوَى التَّزْوِيجِ فَجَعَلَهَا) النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَحَقَّ بِهِ) أَيْ بِالتَّزْوِيجِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَلِيِّ (فَهُوَ) أَيْ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ دَائِرٌ (بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ) بَاطِلٌ فِيهِ (عَلَى أَوَّلِ الْبُطْلَانِ أَوْ يُتْرَكَ) الْعَمَلُ بِهِ (لِلْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ) عَلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَوَّلِ الْجَمْعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ كَمَا تَقَدَّمَ لَقُدِّمَ عَلَى الثَّانِي لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ تَعَيَّنَ الثَّانِي (وَأَمَّا الْحَمْلُ) لِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ (عَلَى الْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ) مَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ (فَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ (فِي «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» ) كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ) أَيْ نَفَاذُ قَوْلٍ (فَيَخْرُجُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَمَا ذُكِرَ) مَعَهُمْ مِنْ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالصَّغِيرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَنْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى إذْنِهِ عَنْ الصِّحَّةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ، وَيَدْخُلُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا وِلَايَةً (وَإِذْ دَلَّ) الْحَدِيثُ السَّابِقُ (الصَّحِيحُ عَلَى صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهَا) أَيْ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِّكَاحِ (لَزِمَ كَوْنُهُ) أَيْ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ (لِإِخْرَاجِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ) وَالْمَجْنُونَةِ أَيْضًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى، وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ (وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ لَيْسَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ) وَكَيْفَ وَمَا مِنْ عَامٍّ إلَّا، وَقَدْ خُصَّ وَلَا سِيَّمَا (وَقَدْ أَلْجَأَ إلَيْهِ) أَيْ التَّخْصِيصِ (الدَّلِيلُ) فَيَتَعَيَّنُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُخَصُّ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بِمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ الْكُفْءِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ حَقِيقَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا بَاشَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ حُكْمُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُهُ وَيُثْبِتُ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْخُصُومَةِ فِي فَسْخِهِ كُلُّ ذَلِكَ شَائِعٌ فِي إطْلَاقَاتِ النُّصُوصِ، وَيَجِبُ ارْتِكَابُهُ لِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَهَا فَيَثْبُتُ مَعَ الْمَنْقُولِ الْوَجْهُ الْمَعْنَوِيُّ، وَهُوَ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا، وَهُوَ نَفْسُهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَالِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى
(وَأَمَّا الزَّكَاةُ) أَيْ وَأَمَّا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي الزَّكَاةِ (فَمَعَ الْمَعْنَى النَّصُّ) لَهُمْ فِيهِ (أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَعْنَى (فَلِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالٌ لِرِزْقِهِمْ) أَيْ الْفُقَرَاءِ (الْمَوْعُودِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَهُوَ) أَيْ رِزْقُهُمْ (مُتَعَدِّدٌ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكِسْوَةٍ) وَغَيْرِهَا؛ إذْ الرِّزْقُ مَا يَسُوقُهُ اللَّهُ إلَى الْحَيَوَانِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ (فَقَدْ وَعَدَهُمْ) اللَّهُ (أَصْنَافًا) مِنْ الرِّزْقِ (وَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ مَالِهِ) عَزَّ وَجَلَّ (صِنْفٌ وَاحِدٌ أَنْ يُؤَدِّيَ مَوَاعِيدَهُ) تَعَالَى إلَى أَهْلِهَا (فَكَانَ) أَمْرُهُ بِذَلِكَ (إذْنًا بِإِعْطَاءِ الْقَيِّمِ) ضَرُورَةً (كَمَا فِي مِثْلِهِ مِنْ الشَّاهِدِ وَحِينَئِذٍ) أَيْ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَمْرُ كَذَا (لَمْ تَبْطُلْ الشَّاةُ بَلْ) يَبْطُلُ (تَعَيُّنُهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ فِي مِقْدَارِ مَالِيَّتِهَا (وَحَقِيقَتُهُ) أَيْ بُطْلَانِ تَعَيُّنِهَا (بُطْلَانُ عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهَا وَصَارَتْ مَحَلًّا) لِلدَّفْعِ (هِيَ وَغَيْرُهَا فَالتَّعْلِيلُ وَسِعَ الْمَحَلَّ) لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَا أَنَّهُ أَبْطَلَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ (وَلَيْسَ التَّعْلِيلُ) حَيْثُ كَانَ (إلَّا لِتَوْسِعَتِهِ) أَيْ الْمَحَلِّ
(وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا عَلَّقَ الْبُخَارِيُّ) فِي صَحِيحِهِ جَزْمًا (وَتَعْلِيقَاتُهُ) كَذَلِكَ (صَحِيحَةٌ) وَوَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ (مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ ائْتُونِي بِخَمِيسٍ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ لَا الصَّادِ قَالَ الْخَلِيلُ: ثَوْبٌ طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: كِسَاءٌ قَيْسُهُ ذَا ثُمَّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سُمِّيَ بِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْيَمَنِ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِعَمَلِهِ (أَوْ لَبِيسٍ) مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ الْمَلْبُوسِ الْخَلَقِ (مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ) وَمَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِأَنَسٍ الَّذِي رَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ
اسم الکتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
المؤلف :
ابن أمير حاج
الجزء :
1
صفحة :
157
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir