responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير شرح التحرير المؤلف : المرداوي    الجزء : 1  صفحة : 78
وعَلى التنزل، فَيحْتَمل أَن يكون من فعل ذَلِك مِنْهُم جَمعهمَا بِلِسَانِهِ وَاقْتصر على كِتَابَة أَحدهمَا.
وعَلى التنزل، فَيحْتَمل أَن تكون الْكَرَاهَة بِمَعْنى خلاف الأولى، فَلَا يشْتَد التحاشي من ارتكابه، أَو يحمل الْحَال على الذهول.
وَقد علمت من طروق هَذِه الِاحْتِمَالَات أَن أفرد من أَفْرَاد أَحدهمَا من الْعلمَاء لَا يدل على عدم الْكَرَاهَة) انْتهى.
قلت: مَا تقدم من ذَلِك كُله فِيهِ ضعف، وَبَعضه لَا يَنْبَغِي نسبته إِلَى الْعلمَاء الراسخين فِي الْعلم، الَّذين تركُوا السَّلَام، بل تَركهم لذَلِك يدل على عدم الْكَرَاهَة ظَاهرا، ويرشحه مَا رَوَاهُ مُسلم وَغَيره أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى عَليّ صَلَاة صلى الله عَلَيْهِ عشرا) ، وَفِي غير مُسلم " سبعين "، وَظَاهره الِاقْتِصَار على الصَّلَاة، وَهَذَا أظهر.

اسم الکتاب : التحبير شرح التحرير المؤلف : المرداوي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست