responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76
أَلا ترى أَنهم دخلُوا فِي الْأَمر بِسَائِر الصَّلَوَات ودخلوا فِي الْأَمر بِالصَّوْمِ وَغير ذَلِك
وَلِأَن مَا لم يدخلُوا فِيهِ إِنَّمَا لم يدخلُوا فِيهِ لأدلة دلّت على تخصيصهم وكلامنا فِي الْأَمر الْمُجَرّد
وَاحْتَجُّوا بِأَن منافعهم مُسْتَحقَّة للموالي فَلَا يجوز أَن يَكُونُوا داخلين فِي الْأَمر
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا خصهم بِالْأَمر فَإِنَّهُم يدْخلُونَ فِيهِ مَعَ وجود هَذَا الْمَعْنى فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَلِأَن أَوْقَات الْعِبَادَات تقع مُسْتَثْنَاة فَلَا تكون منافعهم فِيهَا مُسْتَحقَّة

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست