responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 535
وأحوالهم فيلزمهم نقضيه وسبيلهم أَن لَا يحظروا الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان وَفِي ذَلِك إبِْطَال لقَولهم وإفساد مَذْهَبهم
قَالُوا ولأنا إِذا أقدمنا على الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان لم نَأْمَن أَن يعاقبنا الله تَعَالَى على ذَلِك فَيجب أَن نتجنب ذَلِك خوفًا من الْعقُوبَة على فعله
قُلْنَا نقلب هَذَا عَلَيْكُم فَنَقُول إِذا لم نقدم عَلَيْهِ لم نَأْمَن أَن يعاقبنا على تَركه فَإِن لَهُ أَن يُعَاقب على التّرْك كَمَا أَن لَهُ أَن يُعَاقب على الْفِعْل فَيجب أَن يقدم على الْفِعْل على أَن هَذَا لَو كَانَ طَرِيقا صَحِيحا فِي إِثْبَات الْحَظْر لوَجَبَ أَنِّي جعل ذَلِك دَلِيلا على إِيجَاب الصَّوْم وَالْحج وَسَائِر الْعِبَادَات قبل وُرُود الشَّرْع وَيُقَال إِنَّا لَا نَأْمَن من الْعقَاب على تَركهَا فَيجب أَن يكون ذَلِك وَاجِبا قبل الشَّرْع وَلما لم يَصح هَذَا بِالْإِجْمَاع لم يَصح مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتج من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ بقوله عز وَجل {قل من حرم زِينَة الله الَّتِي أخرج لِعِبَادِهِ والطيبات من الرزق} فَدلَّ على أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة
وَالْجَوَاب أَنا نحمل ذَلِك على مَا ورد الشَّرْع بإباحته من الطَّيِّبَات بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ
وعَلى أَنه يُعَارضهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام} فَمنع الله تَعَالَى من الحكم فِي الشَّيْء بِأَنَّهُ حَلَال أَو حرَام فَدلَّ على أَنه مُتَوَقف على مَا يرد الشَّرْع
قَالُوا الِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر على وَجه لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِيهِ جَائِز كالمشي فِي ضوئه والاستظلال بظله وَهَذِه الْأَعْيَان لَا ضَرَر على الله فِي الِانْتِفَاع بهَا فَوَجَبَ أَن لَا يكون الِانْتِفَاع بهَا جَائِزا
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إِبَاحَة الِانْتِفَاع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع لوَجَبَ أَن يُقَال لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيم الِانْتِفَاع بهَا لِأَن مَا لَا ضَرَر على الْمَالِك فِيهِ

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست