اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 530
مَسْأَلَة
النَّافِي للْحكم عَلَيْهِ الدَّلِيل
وَمن النَّاس من قَالَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا قَوْله عز وَجل {بل كذبُوا بِمَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِ} فذمهم الله تَعَالَى بِأَن قطعُوا بِالنَّفْيِ من غير دَلِيل
وَلِأَن الْقطع بِالنَّفْيِ لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق كَمَا أَن الْقطع فِي الْإِثْبَات لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق فَلَمَّا وَجب على الْمُثبت إِظْهَار مَا اقْتَضَاهُ الْإِثْبَات عِنْده وَجب على النَّافِي إِظْهَار مَا اقْتَضَاهُ النَّفْي عِنْده
وَاحْتَجُّوا بِأَن من أنكر النُّبُوَّة لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يجب الدَّلِيل على مدعي النُّبُوَّة وَكَذَلِكَ من أنكر الْحق لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْبَيِّنَة على مدعي الْحق فَكَذَلِك هَاهُنَا يجب أَن يكون الدَّلِيل على من أثبت الْحق دون من نَفَاهُ
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 530