responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 521
مَسْأَلَة 11
كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله عز وَجل {لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله} وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان عَلَيْهِمَا السَّلَام حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله عز وَجل عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله عز وَجل فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست