responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 514
مَسْأَلَة 5
إِذا ذكر فِي الْقَدِيم قولا ثمَّ ذكر فِي الْجَدِيد غَيره فمذهبه هُوَ الثَّانِي وَالْأول مرجوع عَنهُ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يكون رُجُوعا عَن الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ
لنا أَنَّهُمَا قَولَانِ متضادان فَالثَّانِي مِنْهُمَا ترك الأول كَمَا تَقول فِي النصين المتضادين عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَلِأَنَّهُ إِذا أفتى فِي الْقَدِيم بإحلال شَيْء ثمَّ أفتى فِي الْجَدِيد بِتَحْرِيمِهِ فقد أفتى بِبُطْلَان الأول فَلَا يجوز أَن يكون ذَلِك قولا لَهُ كَمَا لَو صرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجوز أَن يجمع بَين الْقَوْلَيْنِ فِي حَالَة وَاحِدَة ويكونا قَوْلَيْنِ لَهُ فَكَذَلِك يجوز أَن يذكر الْقَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَيكون ذَلِك قَوْلَيْنِ لَهُ
قُلْنَا إِذا ذكر فِي مَوضِع وَاحِد قَوْلَيْنِ لم يُمكن أَن يَجْعَل أَحدهمَا رُجُوعا عَن الآخر فَيحمل ذَلِك على أَنه ذكرهمَا لينْظر بهما وَفِي مَسْأَلَتنَا ذكر أَحدهمَا بعد الآخر فَجعل الثَّانِي رُجُوعا عَن الأول يدل عَلَيْهِ أَن صَاحب الشَّرْع لَو ذكر قَوْلَيْنِ متضادين فِي وَقت وَاحِد لم يَجْعَل أَحدهمَا نَاسِخا للْآخر بل يجمع بَينهمَا ويرتب أَحدهمَا على الآخر وَلَو أَنه ذكر ذَلِك فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين جعل الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست