responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 498
مَسْأَلَة 2
الْحق من قَول الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع وَاحِد وعَلى ذَلِك دَلِيل يجب طلبه وإصابته وَمَا سواهُ بَاطِل وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ
وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْحق فِي وَاحِد وَلم يُكَلف إِصَابَته وَإِنَّمَا كلفنا الِاجْتِهَاد فِي طلبه
وَذهب كثير من الأشعرية إِلَى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَهُوَ قَول أَكثر الْمُعْتَزلَة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة غير أَنهم اخْتلفُوا فِي ذَلِك

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست