responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 490
مَسْأَلَة 31
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين منتزعة من أصلين وَالْأُخْرَى من أصل وَاحِد قدمت من أصلين فِي قَول بعض أَصْحَابنَا
وَمِنْهُم من قَالَ هما سَوَاء
لنا هُوَ أَنه إِذا كثرت الْأُصُول كثرت شَوَاهِد الصِّحَّة فَيجب أَن يكون أولى كَمَا لَو عاضد إِحْدَاهمَا ظَاهر وَلم يعاضد الْأُخْرَى
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ إِذا كَانَت الْعلَّة وَاحِدَة فكثرة الْأُصُول لَا تُؤثر أَلا ترى أَن الْعلَّة إِذا فَسدتْ فَسدتْ فِي الْأُصُول كلهَا وَلم تَنْفَع كَثْرَة الْأُصُول
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا عاضد إِحْدَى العلتين عُمُوم فَإِنَّهَا إِذا فَسدتْ لم تَنْفَع معاضدة الْعُمُوم لَهَا ثمَّ تقدم على الْأُخْرَى

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست