responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 489
مَسْأَلَة 30
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أقل أوصافا من الْأُخْرَى فالقليلة الْأَوْصَاف أولى
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء
لنا هُوَ مَا قلت أوصافها أجْرى على الْأُصُول وَأسلم من الْفساد فَكَانَت أولى
وَلِأَن مَا قلت أوصافها تشابه العقليات فَكَانَت أولى
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن ذَات الْأَوْصَاف وَذَات الْوَصْف الْوَاحِد سَوَاء فِي إِثْبَات الحكم فكانتا سَوَاء عِنْد التَّعَارُض
قُلْنَا ينكسر بالْخبر وَالْقِيَاس فَإِنَّهُمَا يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يقدم الْخَبَر على الْقيَاس عِنْد التَّعَارُض

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست