responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 486
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو تعَارض بينتان فِي ذَلِك سقطتا فَكَذَلِك إِذا تعَارض دليلان
قُلْنَا إِحْدَى البيئتين توجب الِاسْتِيفَاء وَالْأُخْرَى توجب الْإِسْقَاط فَجعل ذَلِك شُبْهَة فأسقطتا وَهَاهُنَا إِحْدَى الدَّلِيلَيْنِ دلّ على أَنه شرع وَالْآخر دلّ على أَنه لَيْسَ بشرع والشبهة لَا تُؤثر فِي ذَلِك فَلم يكن لأَحَدهمَا على الآخر مزية بذلك عَلَيْهِ إِذْ فِي الاتسيفاء لَا تقبل شَهَادَة وَاحِد وَفِي إِثْبَات الْحُدُود يقبل خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فَافْتَرقَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست