responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 473
وَلَو اسْتدلَّ بِشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ أَرَادَ أَن ينْتَقل بعد ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر لم يجز فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لما جَازَ أَن ينْقض على أصل السَّائِل وَحده جَازَ أَن ينْقض على أصل المسؤول وَحده
قُلْنَا إِذا نقض على أصل السَّائِل بِأَن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَا يجوز أَن يحْتَج بِمَا يعْتَقد فَسَاده وَهَاهُنَا لم يبن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَزِمَ الْعَمَل بِهِ يدلك عَلَيْهِ أَن السَّائِل لَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ لم تصح معارضته وَلَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ المسؤول لم يمْنَع ذَلِك معارضته فَافْتَرقَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست