مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
468
عَلَيْهِ فِي الشَّرْع لم يجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ لم يذكر دَلِيل الحكم فَلَا يجوز أَن يثبت الْمَدْلُول
وَلِأَن القَوْل بتخصيص الْعلَّة يُؤَدِّي إِلَى تكافؤ الْأَدِلَّة وَأَن يتَعَلَّق بِالْعِلَّةِ الْوَاحِدَة حكمان متضادان وَذَلِكَ أَنه إِذا وجدت الْعلَّة فِي أصلين واقتضت التَّحْلِيل فِي أَحدهمَا دون الآخر لم ينْفَصل من علق عَلَيْهَا التَّحْلِيل فِي الْفَرْع اعْتِبَارا بِأحد الْأَصْلَيْنِ مِمَّن علق عَلَيْهَا التَّحْرِيم فِي ذَلِك الْفَرْع اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ الآخر فيتكافأ الدليلان وَيَسْتَوِي الْقَوْلَانِ وَهَذَا لَا يجوز
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن هَذِه أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعموم
قُلْنَا الْعُمُوم لَا تسْقط دلَالَته بالتخصيص لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَلِيلا لِأَنَّهُ قَول صَاحب الشَّرْع فَإِذا خص بعضه بَقِي الْبَاقِي على ظَاهره وَلَيْسَ كَذَلِك الْعلَّة فَإِن تخصيصها يسْقط دلالتها لِأَنَّهَا تعرف من جِهَة الْمُسْتَدلّ فَإِذا وجدت مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه لم يسْتَوْف الأمارة الَّتِي يتَعَلَّق الحكم بهَا فِي الشَّرْع فَسقط الِاحْتِجَاج بهَا
وَلِأَن صَاحب الشَّرْع لَا يُطلق اللَّفْظ الْعَام إِلَّا وَقد دلّ على مَا يُوجب التَّخْصِيص وَالْبَيَان فَأمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ قد يُطلق لفظ الْعلَّة وَقد أخل بِمَا يقف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ وَلَعَلَّ ذَلِك يمْنَع دُخُول الْفَرْع فِيمَا أطلق من الْعلَّة فَلم يَصح التَّعَلُّق بِهِ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ عِلّة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعلة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا
قُلْنَا من أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَمَتى وجدناها مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه بعض الْعلَّة غير أَن إِطْلَاقهَا يجوز لِأَن صَاحب الشَّرْع قد ثبتَتْ حكمته أَنه لَا يتناقض بِإِطْلَاقِهِ فَإِذا أطلق وَصفا علمنَا أَنه أَرَادَ مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص والمعلل مَتى لم تثبت حكمته وَيجوز أَن يتناقض فَإِذا أطلق وَصفا ودخله التَّخْصِيص علمنَا أَنه لم يسْتَوْف دلَالَة الحكم
وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز تَخْصِيص الْعِلَل المنصوصة وَفرق بَينهَا وَبَين الْعِلَل المستنبطة بِمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْعُمُوم فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
468
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir