responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 466
مَسْأَلَة 17
لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة المستنبطة وتخصيصها نقض لَهَا
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض أَصْحَاب مَالك يجوز وتخصيصها لَيْسَ بِنَقْض لَهَا وَهُوَ قَول أَكثر الْمُتَكَلِّمين

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست