اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 459
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لم يعتبروا فِيمَا نقل عَنْهُم من الْقيَاس أَكثر من مُجَرّد الشّبَه فَدلَّ على أَن هَذَا الْقدر يَكْفِي
وَالْجَوَاب أَن هَذَا غير مُسلم بل اعتبروا الْمعَانِي والعلل أَلا ترى أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لأبي بكر عَلَيْهِمَا السَّلَام رضيك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لديننا أَفلا نرضاك لدنيانا
وَقَالَ عَليّ فِي شَارِب الْخمر إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى أَن يحد حد المفتري فَدلَّ على أَنهم اعتبروا الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للْحكم والشبه الْمُؤثر فِيهِ
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 459