responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 454
مَسْأَلَة 12
يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم عِلّة للْحكم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
وَمِنْهُم من قَالَ يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم الْمُشْتَقّ عِلّة وَلَا يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم اللقب عِلّة
لنا هُوَ أَنه إِن مَا جَازَ أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ نطقا جَازَ أَن يستنبط ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالصفات والمعاني
وَلِأَن بالاستنباط يتَوَصَّل إِلَى معرفَة قصد صَاحب الشَّرِيعَة وَإِذا جَازَ أَن ينص صَاحب الشَّرِيعَة على تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ جَازَ أَن يستنبط ذَلِك بِالدَّلِيلِ ويعلق عَلَيْهِ الحكم
وَاحْتَجُّوا بِأَن الِاسْم لَا يحْتَاج إِلَى الاستنباط فَلَا يجوز أَن يَجْعَل عِلّة الحكم

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست