مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
446
بِالْقِيَاسِ كَمَا إِذا ثَبت للشَّيْء حكم بِالنَّصِّ لَا يجوز أَن يثبت لَهُ حكم آخر بِالْقِيَاسِ
قُلْنَا الْأَحْكَام تتنافى فَإِذا ثَبت للشَّيْء حكم لم يجز أَن يثبت لَهُ حكم آخر يُخَالِفهُ والأسماء لَا تتنافى فَيكون للشَّيْء اسْم وَيجْعَل لَهُ اسْم آخر يدلك عَلَيْهِ أَنه يجوز أَن يكون للشَّيْء الْوَاحِد اسمان وَثَلَاثَة وَأكْثر من طَرِيق التَّوْقِيف وَلَا يجوز أَن يكون للشَّيْء الْوَاحِد حكمان متضادان من طَرِيق النَّص فَافْتَرقَا
قَالُوا الْقيَاس إِنَّمَا يَصح فِي اللُّغَة إِذا ثَبت أَنهم وضعُوا ذَلِك على الْمَعْنى ثمَّ أذنوا فِي الْقيَاس عَلَيْهِ وَهَذَا لَا سَبِيل إِلَى إثْبَاته فَيجب أَن لَا يَصح الْقيَاس فِيهَا
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نقيس فِيمَا وضعُوا على الْمَعْنى وَذَلِكَ يعلم باستقراء كَلَامهم واستمرارهم فِي الشَّيْء على طَريقَة وَاحِدَة فَيعلم بذلك قصدهم كَمَا يعلم قصد صَاحب الشَّرْع
وَأما الْإِذْن فَلَا يحْتَاج إِلَيْهِ مَعَ الْعلم بِالْمَعْنَى إِذْ لَا فرق بَين أَن يَقُول سميتها خمرًا للشدة المطربة وَبَين أَن يَقُول كل شَدِيد مطرب فَهُوَ خمر
قَالُوا وَلِأَن الِاسْم لم يوضع على الْقيَاس أَلا ترى أَنهم خالفوا بَين المتشاكلين فِي الِاسْم فسموا الْفرس الْأسود أدهم وَلم يسموا الْحمار الْأسود أدهم ويسمون الْفرس الْأَبْيَض أَشهب وَلم يسموا الْحمار الْأَبْيَض أَشهب فَدلَّ على أَنه لَا مجَال للْقِيَاس فِيهِ
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي الْأَسَامِي فِي اللُّغَة لَكَانَ طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي الشرعيات فَيُقَال إِنَّهَا وضعت على غير الْقيَاس أَلا ترى أَنه فرق بَين المتشاكلين وَهُوَ الْمَذْي والمني فَأوجب الْغسْل بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَيجب أَن يبطل الْقيَاس وَلما بَطل هَذَا فِي الشرعيات بَطل مَا قَالُوهُ فِي الْأَسْمَاء واللغات
قَالُوا لَو جَازَ إِثْبَات الْأَسْمَاء المشتبهة بِالْقِيَاسِ لجَاز إِثْبَات الألقاب وَلما لم يجز ذَلِك لم يجز هَذَا
قُلْنَا الألقاب لم تُوضَع على الْمَعْنى وَلَا يُمكن قِيَاس غَيرهَا عَلَيْهَا والمشتقة وضعت على الْمَعْنى فَأمكن قِيَاس غَيرهَا عَلَيْهَا فَافْتَرقَا
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
446
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir