responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 444
مَسْأَلَة 7
يجوز إِثْبَات الْأَسَامِي بِالْقِيَاسِ فِي قَول كثير من أَصْحَابنَا
وَمِنْهُم من قَالَ لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَكثير من الْمُتَكَلِّمين
لنا أَنا رَأينَا الْعَرَب قد سموا أعيانا بأسامي كالإنسان وَالْفرس وَالْحمار وَغير ذَلِك ثمَّ انقرضوا وانقرضت تِلْكَ الْأَعْيَان واتفقت النَّاس على تَسْمِيَة أَمْثَالهَا بِتِلْكَ الْأَسْمَاء فَدلَّ على أَنهم قاسوا على المسموع

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست