responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 440
مَسْأَلَة 5
يجوز إِثْبَات الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمقدرات بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز
لنا مَا رُوِيَ عَن معَاذ أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين بَعثه إِلَى الْيمن أجتهد رَأْيِي فصوبه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك وَلم يفرق بَين هَذِه الْأَحْكَام وَبَين غَيرهَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست