responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 436
مَسْأَلَة 4
إِذا حكم صَاحب الشَّرْع بِحكم فِي عين وَنَصّ على علته وَجب إِثْبَات الحكم فِي كل مَوضِع وجدت فِيهِ الْعلَّة وَهُوَ قَول النظام والقاشاني والنهرواني وَغَيره من نفاة الْقيَاس وَهُوَ مَذْهَب الْكَرْخِي

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست