مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
433
وَالْجَوَاب أَنا نحمل الْفَرْع على الأَصْل إِذا اتفقَا على عِلّة الحكم وَمَتى حصل الِاتِّفَاق فِي الْعلَّة لم يُؤثر افتراقهما فِي غَيرهَا كَمَا إِذا اتّفق شَيْئَانِ فِي العقليات فِي عِلّة الحكم وَجب الْجمع بَينهمَا وَإِن افْتَرقَا فِي كثير من الْأَشْيَاء
قَالُوا وَلِأَن أَكثر مَا تدعون أَن تثبت لكم الْعلَّة الَّتِي تعلق بهَا الحكم فِي الْمَنْصُوص وَثُبُوت ذَلِك لَا يُوجب قِيَاس غَيره عَلَيْهِ حَتَّى يرد الدَّلِيل بِالْقِيَاسِ
أَلا ترى أَن رجلا لَو قَالَ أعتقت فلَانا لِأَنَّهُ أسود لم يجب عتق كل عبد لَهُ أسود
قُلْنَا إِذا ثَبت وجوب الْقيَاس فِي الْجُمْلَة وَعرف عِلّة الحكم لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على الْقيَاس كَمَا إِذا ثَبت وجود الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على وجوب الْعَمَل بِهِ
وَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من قَول الرجل أعتقت فلَانا لِأَنَّهُ أسود لِأَنَّهُ تجوز عَلَيْهِ المناقضة فَجَاز أَن يُنَاقض فِي علته وَصَاحب الشَّرْع لَا تجوز عَلَيْهِ المناقضة فَإِذا وجدت علته وَجب أَن تطرد
قَالُوا وَلِأَن الْأَحْكَام مَأْخُوذَة من صَاحب الشَّرْع وَهُوَ إِنَّمَا خاطبنا بلغَة الْعَرَب وَالْعرب لَا تعقل من الْخطاب إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فَأَما الْمعَانِي والعلل فَلَا تعقلها فَيجب أَن يكون الحكم مَقْصُورا على مَا يَقْتَضِيهِ الْخطاب
قُلْنَا لعمري إِن الْأَحْكَام مَأْخُوذَة من صَاحب الشَّرْع وَأَنه خاطبنا بلغَة الْعَرَب غير أَنا لَا نسلم أَن الْعَرَب لَا تعرف من اللَّفْظ إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ صَرِيحه بل تعرف مَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ مرّة بِالصَّرِيحِ وَمرَّة بالتنبيه وكل ذَلِك تعرفه وَلِهَذَا إِذا قَالَ لغيره إياك أَن تكلم فلَانا عقل مِنْهُ الْمَنْع من ضربه
قَالُوا الْقيَاس إِنَّمَا يُرَاد عنْدكُمْ ليعلم بِهِ حكم مَا لَا يعلم بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ عندنَا مَسْأَلَة إِلَّا وَحكمهَا مَعْلُوم من جِهَة النَّص فَلَا يحْتَاج إِلَى الْقيَاس
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
433
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir