مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
426
عَنهُ إِذا ورد عَلَيْهِ حكم نظر فِي كتاب الله فَإِن وجد فِيهِ مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ وَإِن لم يجد فِي كتاب الله نظر فِي سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن وجد فِيهَا مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ فَإِن أعياه ذَلِك سَأَلَ النَّاس هَل علمْتُم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى فِيهِ بِقَضَاء وَرُبمَا قَامَ إِلَيْهِ الْقَوْم فَيَقُولُونَ قضى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا فَإِن لم يجد سنة من النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام جمع رُؤَسَاء النَّاس وعلماءهم واستشارهم فَإِذا أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضى بِهِ قَالَ وَكَانَ عمر يفعل ذَلِك
وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْفَهم الْفَهم فِيمَا أدلي إِلَيْك مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآن وَلَا سنة ثمَّ قس الْأُمُور عِنْد ذَلِك واعرف الْأَمْثَال والأشباه ثمَّ اعمد فِيهَا إِلَى أحبها إِلَى الله تَعَالَى وأشبهها بِالْحَقِّ وَهَذَا الْكتاب تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ
وَرُوِيَ أَنه قَالَ لعُثْمَان رَضِي الله عَنهُ إِنِّي رَأَيْت فِي الْجد رَأيا فَاتبعُوني فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَن نتبعك فرأيك سديد وَإِن نتبع رَأْي من كَانَ قبلك فَنعم ذُو الرَّأْي الَّذِي كَانَ
وروى زَاذَان عَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ سَأَلَني أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر عَن المخيرة فَقلت إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِك وَلَكِن إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا فَبَايَعته على ذَلِك فَلَمَّا خلص الْأَمر إِلَيّ وَعرفت أَنِّي
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
426
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir