مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
422
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن لَا يجوز الِاجْتِهَاد فِي الظَّوَاهِر وَلَا فِي طلب الْقبْلَة لِأَن ذَلِك فعل الْمُجْتَهد فَلَا يجوز أَن تتَعَلَّق بِهِ مصَالح الْمُكَلّفين
قَالُوا وَلِأَن أَحْكَام الشَّرْع وأدلتها تتَعَلَّق بِقصد المتعبد وَيجوز أَن يُخَالف المتعبد بَين الْأَحْكَام مَعَ الِاتِّفَاق فِي الْمعَانِي ويوافق بَينهَا مَعَ الِاخْتِلَاف فِي الْمعَانِي فَإِذا جَازَ هَذَا لم يجز أَن يُوَافق بَين الْأَحْكَام لِاتِّفَاق الْمعَانِي إِلَّا بِأَن ينص لَهُ على ذَلِك وَمَتى ورد النَّص اسْتغنى عَن الْقيَاس
قُلْنَا الْأَحْكَام تتَعَلَّق بِقصد المتعبد كَمَا قُلْتُمْ وَلَكِن قَصده يعلم مرّة بالأسامي وَمرَّة بالمعاني وَالظَّاهِر أَنه إِذا اتّفقت الْمعَانِي أَن تتفق الْأَحْكَام كَمَا إِذا اتّفقت الْأَسَامِي اتّفقت الْأَحْكَام فَلَو كَانَ جَوَاز اختلافها مَانِعا من الْجمع لمنع ذَلِك من التَّسْوِيَة بَين الْأَسْمَاء المتفقة بِجَوَاز اختلافها فِي الحكم وَلما بَطل أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَسْمَاء بَطل ذَلِك فى الْمعَانِي
قَالُوا وَلِأَن الْعلم بِالْقِيَاسِ يُؤَدِّي إِلَى مناقضة الْأَحْكَام فَإِن الْفَرْع إِذا تجاذبه أصلان وَأخذ شبها من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَجب إِلْحَاقه بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا بِحَق الشّبَه وَذَلِكَ متناقض
قُلْنَا فَيجب أَن لَا يجوز الْقيَاس فِي العقليات لِأَن فِي أَحْكَام الْعقل مَا يتجاذبه أصلان فَيُؤَدِّي الْقيَاس إِلَى التَّنَاقُض لِأَنَّهُ إِذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وأقربهما إِلَيْهِ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُض
قَالُوا الْقيَاس أدنى البيانين فَلَا يجوز مَعَ إِمْكَان أظهرهمَا أَن يقْتَصر على الْأَدْنَى
قُلْنَا يجوز أَن يفعل ذَلِك ليتوفر الْأجر فِي الِاجْتِهَاد وَيكثر الثَّوَاب فِي الطّلب
ثمَّ هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون فِي الشَّرْع مُجمل وَلَا متشابه فَإِن الْمفصل الْمُحكم أظهر فِي الْبَيَان وَفِي علمنَا بِجَوَاز ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
422
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir