responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 419
مَسْأَلَة 2
يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي الشرعيات
وَقَالَ النظام لَا يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِهِ وَهُوَ مَذْهَب قوم من الْمُعْتَزلَة البغداديين وَهُوَ قَول الإمامية والمغربي والقاساني
لنا هُوَ أَنه إِذا جَازَ فِي العقليات أَن يثبت الحكم فِي الشَّيْء لعِلَّة وَيعرف ذَلِك الْعلَّة بِالدَّلِيلِ وَهُوَ التَّقْسِيم والمقابلة ثمَّ يُقَاس عَلَيْهِ غَيره جَازَ أَن يثبت الحكم فِي الشرعيات فِي عين من الْأَعْيَان لعِلَّة وَينصب على تِلْكَ الْعلَّة دَلِيل يدل عَلَيْهَا ثمَّ يُقَاس غَيره عَلَيْهِ

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست