responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 400
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا لَو كَانَ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فَأَما إِذا جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأ احْتمل أَن يكون قد ذهب إِلَى سنة لَا تدل على الحكم أَو أَخطَأ فِيهِ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قَوْله حجَّة
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا فِي حق الصَّحَابِيّ لجَاز فِي حق التَّابِعين وَسَائِر الْفُقَهَاء إِذا رَأينَا الْوَاحِد مِنْهُم قد ذهب إِلَى خلاف الْقيَاس لجَاز أَن يحمل أمره فِي ذَلِك على أَنه ذهب إِلَى سنة عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام صحت عِنْده
وَلِأَنَّهُ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص فَإِن قَوْله يسْقط وَإِن كَانَ الظَّاهِر مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست