responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 392
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة إِن كَانَ ذَلِك حكما من حَاكم مِنْهُم وَلم يكن ذَلِك إِجْمَاعًا
وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر الْأَشْعَرِيّ لَيْسَ بِحجَّة أصلا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُد
لنا هُوَ أَن سكوتهم دَلِيل على الرِّضَا بِمَا قَالَه وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعَادة أَن النَّازِلَة إِذا نزلت فزع أهل الْعلم إِلَى الِاجْتِهَاد وَطلب الحكم وَإِظْهَار مَا عِنْدهم فِيهَا فَلَمَّا لم يظْهر خلاف ذَلِك مَعَ طول الزَّمَان وارتفاع الْمَوَانِع دلّ على أَنهم راضون بذلك فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو أظهرُوا الرِّضَا بالْقَوْل وَالْفِعْل

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست