مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
39
وَالْجَوَاب أَن الْقَرِينَة مَا يبين معنى اللَّفْظ ويفسره وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بِمَا يُوَافق اللَّفْظ ويماثله فَأَما مَا يُخَالِفهُ ويضاده فَلَا يجوز أَن يكون بَيَانا لَهُ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قرينَة
وَأَيْضًا أَنه لَا خلاف أَن النَّهْي بعد الْأَمر يَقْتَضِي الْحَظْر فَكَذَلِك الْأَمر بعد النَّهْي وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب
وَلِأَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا يتَغَيَّر مَعَه مُقْتَضى الثَّانِي بتقدم الأول كَمَا لَو قَالَ حرمت عَلَيْك كَذَا ثمَّ قَالَ أوجبت عَلَيْك كَذَا وَلَا يلْزم قَوْلهم فلَان بَحر حَيْثُ حملنَا الْبَحْر على وصف الرجل دون المَاء الْكثير لِأَن الْبَحْر غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ أَلا ترى أَنه لَو لم يصله بِمَا قبله لم يفد فَجعل وَصفا لما قبله وَهَهُنَا الْكَلَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر من هَذَا الْأَمر أَنه قصد بِهِ رفع الْجنَاح فِيمَا حظر عَلَيْهِ
يدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد إِذا منع عَبده من فعل شَيْء ثمَّ قَالَ لَهُ افعله كَانَ الْمَعْقُول من هَذَا الْخطاب إِسْقَاط التَّحْرِيم دون غَيره فَكَذَلِك هَهُنَا
الْجَواب أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ بل الظَّاهِر أَنه قصد الْإِيجَاب لِأَن اللَّفْظ مَوْضُوع للْإِيجَاب والمقاصد تعلم بالألفاظ
وَلِأَن هَذَا نسخ للحظر والحظر قد ينْسَخ بِإِبَاحَة وَقد ينْسَخ بِالْإِيجَابِ وَلَيْسَ حمله على الْإِبَاحَة بِأولى من حمله على الْإِيجَاب فتعارض الاحتمالان فِي ذَلِك وَبَقِي اللَّفْظ على مُقْتَضَاهُ فِي الْإِيجَاب
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَمر بعد الْحَظْر إِن الْقَصْد بِهِ رفع الْجنَاح فَلم يقتض الْجَواب لجَاز أَن يُقَال فِي النَّهْي بعد الْأَمر إِن الْقَصْد مِنْهُ إِسْقَاط الْوُجُوب وَإِبَاحَة التّرْك فَلَا يَقْتَضِي الْحَظْر
وَاحْتَجُّوا بِأَن كل أَمر ورد فِي الشَّرْع بعد الْحَظْر فَالْمُرَاد بِهِ الْإِبَاحَة كَقَوْلِه
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir