responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 375
مَسْأَلَة 8
انْقِرَاض الْعَصْر لَيْسَ بِشَرْط فِي صِحَة الْإِجْمَاع فِي أصح الْوُجُوه
وَمن اصحابنا من قَالَ هُوَ شَرط
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَ قولا من الْجَمِيع لم يشْتَرط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْر وَإِن كَانَ قولا من بَعضهم وسكوتا من البَاقِينَ اشْترط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْر
فَوجه الأول قَوْله تَعَالَى {وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم} وَلم يفرق بَين أَن ينقرض الْعَصْر عَلَيْهِ وَبَين أَن لَا ينقرض

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست