responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 370
وَالْجَوَاب مَا بَيناهُ أَن هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يحْتَج بِهِ فِي مسَائِل الْأُصُول
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن أهل الْبَيْت اختصهم بِأَنَّهُم من أهل بَيت الرسَالَة ومعدن النُّبُوَّة فاختصوا بالعصمة
قُلْنَا لَيْسَ فِيمَا ذكرْتُمْ مَا يُوجب لَهُم الْعِصْمَة فبكم حَاجَة إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على ذَلِك
ثمَّ يبطل هَذَا بِأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُنَّ اختصصن بِمَا ذَكرُوهُ واختصصن بِتَضْعِيف الثَّوَاب على الطَّاعَة وتضعيف الْعقُوبَة على الْمعاصِي وسمعن من الْعلم مَا لم يسمع غَيْرهنَّ وَلَا يُوجب ذَلِك عصمتهن فِي الْأَحْكَام فَبَطل مَا قَالُوهُ

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست