responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 362
لنا قَوْله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَقد تنازعوا هَاهُنَا فَيجب الرَّد إِلَى الْكتاب وَالسّنة
وَلِأَن أَبَا بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ خَالف سَائِر الصَّحَابَة فِي قتال الْمُرْتَدين فأقروه على ذَلِك وَلم يَقُولُوا أَن قَوْلنَا حجَّة عَلَيْك بل ناظروه وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِالسنةِ
وَعبد الله بن الْعَبَّاس خَالف الصَّحَابَة فِي خمس مسَائِل من الْفَرَائِض تفرد بهَا
وَكَذَلِكَ عبد الله بن مَسْعُود وَلم يُنكر عَلَيْهِ بَقِيَّة الصَّحَابَة فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ
وَلِأَنَّهُ لم يحصل اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة فَلم يكن إِجْمَاعًا دَلِيله إِذا خَالف جمَاعَة كَبِيرَة
وَلِأَن الْإِجْمَاع طَرِيقه الشَّرْع وَالشَّرْع ورد بعصمة جَمِيع الْأمة دون معظمها فَوَجَبَ أَن يجوز الْخَطَأ عَلَيْهِم
وَلِأَن من قَالَ إِن خلاف الْوَاحِد والاثنين لَا يعْتد بِهِ لَا ينْفَصل عَمَّن قَالَ خلاف الْخَمْسَة وَالْعشرَة لَا يعْتد بِهِ حَتَّى يبلغ حد الْمُسَاوَاة وَإِذا لم ينْفَصل بَعْضهَا عَن بعض بَطل الْجَمِيع
فَإِن قيل فَيجب على مُقْتَضى هَذَا الدَّلِيل أَن لَا يقدم الْخَبَر الْمُتَوَاتر على خبر الْوَاحِد وَيُقَال إِن خبر الْوَاحِد والاثنين وَمَا زَاد إِلَى أَن يبلغ حد التَّوَاتُر كلهَا وَاحِد لَا ينْفَصل بَعْضهَا عَن بعض وَلما أجمعنا على فَسَاد هَذَا دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
قيل فِيمَا ألزمتم معنى يُوجب الْفَصْل بَين العددين وَهُوَ أَن مَا بلغ حد التَّوَاتُر يَقع الْعلم عِنْد سَمَاعه ضَرُورَة وَأما دونه لَا يَقع الْعلم عِنْد سَمَاعه ضَرُورَة وَلَيْسَ كَذَلِك فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ لِأَن جَوَاز الْخَطَأ على كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْدَاد سَوَاء فَكَانَ حكم الْجَمِيع وَاحِدًا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست