responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 359
مَسْأَلَة 2
إِجْمَاع أهل كل عصر حجَّة
وَقَالَ دَاوُد إِجْمَاع غير الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة
لنا قَوْله تَعَالَى {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} وَلم يفصل
وَأَيْضًا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة وَلم يفصل
وَلِأَنَّهُ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم النَّازِلَة فَكَانَ حجَّة قِيَاسا على اتِّفَاق الصَّحَابَة
وَلِأَنَّهُ لما كَانَ الْعَصْر الأول وَالثَّانِي فِيمَا ينْقل من الْأَخْبَار سَوَاء وَجب أَن يَكُونُوا فِيمَا يتفقون عَلَيْهِ من الْأَحْكَام سَوَاء

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست