مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
351
وَقَوْلهمْ إِنَّه شَرط فِيهِ تبين الْهدى غلط لِأَن ذَلِك إِنَّمَا شَرط فِي مشاقة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَاسْتِحْقَاق الْوَعيد بمشاقته مَوْقُوف على تبين الْهدى وَقيام الدَّلِيل على ثُبُوته وَأما فِي ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ فقد أطلق الْوَعيد فَوَجَبَ أَن يتَعَلَّق ذَلِك بمخالفتهم بِكُل حَال
قَالُوا وَلِأَن هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وَذَلِكَ أَنه لما علق الْوَعيد على اتِّبَاع غير سبيلهم وَحرمه استدللتم من ذَلِك على أَن اتباعهم وَاجِب وَمثل هَذِه الْمَسْأَلَة لَا يجوز إِثْبَاتهَا بِدَلِيل الْخطاب وَهِي من مسَائِل الِاجْتِهَاد
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نتعلق من الْآيَة بالنطق لَا بِالدَّلِيلِ وَذَلِكَ أَنه ألحق الْوَعيد بِمن يتبع غير سبيلهم وَعند الْمُخَالف أَنه لَا يلْحق الْوَعيد بِاتِّبَاع غير سبيلهم فَكَانَ مَذْهَبهم مُخَالفا لنطق الْآيَة
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا استدللنا من الْآيَة بتقسيم عَقْلِي لَا محيد عَنهُ وَلَا محيص مِنْهُ وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ هَاهُنَا أَكثر من سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَغير سبيلهم فَلَمَّا تواعد على اتِّبَاع غير سبيلهم تعين وجوب اتِّبَاع سبيلهم
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَو نَص على حكم وَاحِد فِي الْقسمَيْنِ لم يجز فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يُقَال وَمن ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَغير سبيلهم فَهُوَ فِي النَّار إِذْ لَيْسَ هَا هُنَا إِلَّا سبيلهم وَغير سبيلهم وَلَو نَص على دَلِيل الْخطاب فِي الشَّيْء وضده على حكم وَاحِد بِأَن قَالَ فِي سَائِمَة الْغنم ومعلوفتها الزَّكَاة جَازَ فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ
فَإِن قيل المُرَاد بِالْآيَةِ ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ فِي مَا صَارُوا بِهِ مُؤمنين وَهُوَ الْإِيمَان يدل عَلَيْهِ أَنه لَو قَالَ للقائل اتبع سَبِيل أهل الْخَيْر وَالدّين كَانَ مَعْنَاهُ اتباعهم فِيمَا صَارُوا بِهِ من أهل الْخَيْر وَالدّين فَصَارَ تَقْدِير الْآيَة وَيتبع سَبِيل الْكفَّار وَهَذَا مُسْتَحقّ الْوَعيد عَلَيْهِ
قيل هَذَا لَا يَصح بل هِيَ عَامَّة فِي كل مَا هُوَ سَبِيل لَهُم
أَلا ترى أَنه لَو قَالَ افْعَل أَفعَال الْعلمَاء اقْتضى ذَلِك اتباعهم فِي جَمِيع أفعالهم مِمَّا صَارُوا بِهِ عُلَمَاء وَمِمَّا لم يصيروا بِهِ من أفعالهم وعاداتهم
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
351
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir