responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 349
مسَائِل الْإِجْمَاع
مَسْأَلَة 1
إِجْمَاع الْعلمَاء على حكم الْحَادِثَة حجَّة مَقْطُوع بهَا
وَقَالَ النظام والإمامية لَيْسَ بِحجَّة غير أَن الإمامية قَالَت إِن الْمُسلمين إِذا أَجمعُوا على حكم وَجب الْمصير إِلَيْهِ لِأَن فيهم من قَوْله حجَّة وَهُوَ الإِمَام وَالْإِجْمَاع عِنْدهم لَيْسَ بِحجَّة وَلَكِن فِيهِ حجَّة
لنا مَا احْتج بِهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا} فتواعد على مُخَالفَة سَبِيل الْمُؤمنِينَ فَدلَّ على أَن اتباعهم وَاجِب ومخالفتهم حرَام وَأَن مَا عداهُ بَاطِل

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست