responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346
مَسْأَلَة 26
تجوز رِوَايَة الحَدِيث على الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بِمَعْنى الحَدِيث
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز ذَلِك
لنا أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا أُصِيب الْمَعْنى
وَلِأَن الْقَصْد هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَقد أَتَى بِالْمَقْصُودِ فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا نقُول فِي نقل الشَّهَادَة والأقارير

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست