responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 342
وَلِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا يعلم بطلَان الحَدِيث والراوي عَنهُ ثِقَة فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ كَمَا لَو لم ينس
وَلِأَنَّهُ مَوته أعظم من نسيانه فَإِذا كَانَ مَوته لَا يبطل رِوَايَة الثِّقَة عَنهُ فنسيانه أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ ثمَّ إِنْكَار شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة يبطل الشَّهَادَة فَكَذَلِك إِنْكَار الْمَرْوِيّ عَنهُ الْخَبَر يجب أَن يبطل الْخَبَر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْخَبَر أَلا ترى أَن شَهَادَة العبيد لَا تقبل وأخبارهم تقبل فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست