responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 33
وَلَيْسَ فِيهِ تَوَاتر لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأوجب الْعلم ضَرُورَة لنا وَلكم وَلما لم يَقع الْعلم دلّ على أَنه لَيْسَ فِيهَا تَوَاتر فَلَا معنى لحملها على الْإِيجَاب
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي دَعوَاهُم أَن هَذَا اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة فَإِنَّهُم أثبتوا هَذَا الِاشْتِرَاك وَلَيْسَ مَعَهم فِي ذَلِك وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ على مَا ساقوه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا قد بَينا ذَلِك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وَعلمنَا بضربهم العبيد على الْمُخَالفَة أَنهم وضعُوا هَذِه الصِّيغَة للْإِيجَاب
وَلِأَنَّهُم إِن كلمونا فِي أوَامِر صَاحب الشَّرْع فقد بَينا من الْقُرْآن وَالسّنة المتلقاة بِالْقبُولِ مَا يدل على الْوُجُوب فَوَجَبَ حملهَا على ذَلِك
وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فِي النّدب وَالْإِبَاحَة أَكثر من اسْتِعْمَاله فِي الْوُجُوب وَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غير مَوْضِعه أَكثر
قُلْنَا لَا نمْنَع أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَكثر أَلا ترى أَن الْوَطْء اسْم للدوس فِي اللُّغَة حَقِيقَة ثمَّ صَار اسْتِعْمَاله فِي الْجِمَاع أَكثر فَكَذَلِك هَهُنَا لَا يمْتَنع أَن يكون مثله
وَاحْتج الْمُعْتَزلَة بِأَن الْأَمر من الْحَكِيم يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ إِذْ لَا يجوز أَن يُرِيد الْإِبَاحَة فِي دَار التَّكْلِيف وَحسنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من النّدب وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَلَا تَقْتَضِيه فحملناه على أدنى مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست