مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
328
وَقَالَ الْحسن وَقد أرسل حَدِيثا فَسئلَ عَنهُ فَقَالَ حَدثنِي بِهِ سَبْعُونَ بَدْرِيًّا فَدلَّ على أَن الْمُرْسل كالمسند وَأقوى مِنْهُ
قُلْنَا يجوز أَن يكون قد أرسل لما ذكرْتُمْ وَيجوز أَن يكون قد أرسل لِأَنَّهُ نسي الْمَرْوِيّ عَنهُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر لِأَنَّهُ جرت الْعَادة أَنهم يَقُولُونَ عِنْد النسْيَان قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَعند الذّكر وَالْحِفْظ يذكرُونَ الْإِسْنَاد وَيجوز أَن يكون قد أرسل لِأَنَّهُ لم يرض الرِّوَايَة عَنهُ أَو يستنكف عَن الرِّوَايَة عَنهُ وَإِذا احْتمل هَذَا سقط مَا ذَكرُوهُ
وعَلى أَن أَكثر مَا فِي هَذَا أَن يكون الْمَرْوِيّ عَنهُ عِنْده ثِقَة فَأرْسل عَنهُ وَبِهَذَا الْقدر لَا يلْزمنَا الْعَمَل بِهِ حَتَّى يُبينهُ لنا فَنَنْظُر فِي عَدَالَته
قَالُوا وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عِنْد صِحَة الحَدِيث لِأَنَّهُ مَتى شكّ بَين إِسْنَاده حَتَّى تلْزمهُ عهدته فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أرسل دلّ على صِحَة الحَدِيث
وَالْجَوَاب أَنا قد بَينا أَنه يحْتَمل إرْسَاله لما ذَكرُوهُ وَيحْتَمل مَا بَيناهُ والجميع مُعْتَاد مُتَعَارَف فَلَا يَصح حمل الْأَمر على أحد الْوَجْهَيْنِ دون الآخر
وعَلى أَن هَذَا كُله يبطل بِالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَة فَإِنَّهُ إِذا لم يسم شَاهد الْفَرْع شَاهد الأَصْل لم يَصح وَإِن كَانَ الظَّاهِر أَنه مَا ترك تَسْمِيَته إِلَّا لصِحَّة الْأَمر عِنْده
قَالُوا وَلِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون على صفة يقبل خَبره أَو لَا يقبل خَبره وَلَا يجوز أَن يكون على صفة لَا يقبل خَبره لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون الْإِرْسَال عَنهُ يقْدَح فِي دين الرَّاوِي عَنهُ حَتَّى لَا يقبل مُسْنده وَلما ثَبت أَن مُسْنده يقبل دلّ على أَن الْمَرْوِيّ عَنهُ على صفة يقبل خَبره فَوَجَبَ قبُول الْمُرْسل عَنهُ
قُلْنَا يجوز أَن يكون على صفة لَا يقبل خَبره وَلَكِن لَا يقْدَح ذَلِك فِي سَنَد الرَّاوِي عَنهُ لِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يعرفهُ وَهُوَ مِمَّن يعْتَقد جَوَاز الرِّوَايَة عَن المجاهيل وَيجوز أَن يكون قد نسي اسْمه فَلَا يجب أَن الْقدح فِي عَدَالَته
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
328
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir